مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، المِائَةُ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
[انظر: 2315، 2314 - مسلم: 1697، 1698 - فتح 12/ 185]
(باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدّ غائبًا عنه؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم، ومرَّ حديث الباب مرارًا (1).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2314) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود. وبرقم (6633) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 2315، 2314 - مسلم: 1697، 1698 - فتح 12/ 185]
(باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدّ غائبًا عنه؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم، ومرَّ حديث الباب مرارًا (1).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2314) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود. وبرقم (6633) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 692)