يقربن منه، ففيه: جمع بين الحقيقة والمجاز هو جائز عند الشافعي رحمه الله ومَر الحديث في: الهبة (1).

5841 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالجُمُعَةِ؟ قَال: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَال عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَال: "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ تَكْسُوَهَا".
[انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح 10/ 296]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي. (عن عبد الله) أي: ابن عمر.
(أو تكسوها) أي: نساءك. ومَرَّ الحديث في الجمعة والعيدين (2).

5842 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عليها السلام، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ".
[فتح 10/ 296]
(رأى على أم كلثوم) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (برد حرير سيراء) رواية أنس للبرد على أم كلثوم لا يستلزم رؤيته لها، ولو سلم فيحتمل أنه رآها قبل بلوغه، أو قبل نزول الحجاب.

‌‌31 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْطِ
(باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط) معنى التجوز--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2614) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.
(2) سبق برقم (886) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد. و (948) كتاب: العيدين، باب: في العيدين والتجمل فيهما.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 96)