5113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ." فَلَمَّا نَزَلَتْ: (تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ" رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
[انظر: 4788 - مسلم: 1464 - فتح 9/ 164].
(ترجي) أي: تؤخر. (يسارع في هواك) أي: مرادك.
(رواه) أي: الحديث. (أبو سعيد) هو محمَّد بن مسلم بن أبي الوضاح. (وعبدة) أي: ابن سليمان (يزيد بعضهم على بعض) أي: في الرواية.
30 - بَابُ نِكَاحِ المُحْرِمِ
(باب: نكاح المحرم) أي: بالحج والعمرة، أو بهما، هل يجوز له أم لا؟، ومذهب الشافعي الثاني.
5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ".
[انظر: 1837 - مسلم: 141 - فتح 9/ 165].
(عمرو) أي: ابن دينار (أنبأنا) في نسخة: "أخبرنا". (تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) هذا من خصائصه، على أن أكثر الروايات على أنه تزوجها وهو حلال (1)، وقد قال في م: "لا ينكح المحرم ولا--------------------------------------------
(1) منها ما روي، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس. رواه مسلم (1411) كتاب: النكاح باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، والترمذي (845) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة في =
[انظر: 4788 - مسلم: 1464 - فتح 9/ 164].
(ترجي) أي: تؤخر. (يسارع في هواك) أي: مرادك.
(رواه) أي: الحديث. (أبو سعيد) هو محمَّد بن مسلم بن أبي الوضاح. (وعبدة) أي: ابن سليمان (يزيد بعضهم على بعض) أي: في الرواية.
30 - بَابُ نِكَاحِ المُحْرِمِ
(باب: نكاح المحرم) أي: بالحج والعمرة، أو بهما، هل يجوز له أم لا؟، ومذهب الشافعي الثاني.
5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ".
[انظر: 1837 - مسلم: 141 - فتح 9/ 165].
(عمرو) أي: ابن دينار (أنبأنا) في نسخة: "أخبرنا". (تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) هذا من خصائصه، على أن أكثر الروايات على أنه تزوجها وهو حلال (1)، وقد قال في م: "لا ينكح المحرم ولا--------------------------------------------
(1) منها ما روي، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس. رواه مسلم (1411) كتاب: النكاح باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، والترمذي (845) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة في =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 357)