ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
[160، 164، 1934، 6433 - مسلم: 226 - فتح: 1/ 259]
(باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) أي: لكلِّ عضوٍ، وفي إعرابه ما مرَّ (1).
(دعا بإناء) أي: فيه ماء للوضوءِ. (فأفرغ على كفيه) أي: صبَّ عليهما ماءً. (ثلاث مرار) في نسخة: "ثلاث مرات". (فمضمض) أي: أدخل الماء في فيه، وفي نسخة: "فتمضمض". (واستنشق) أي: أدخل الماء في أنفه، وفي نسخة: بدل هذا "واستنثر" أي: أخرج من أنفه، وجمع بينهما في رواية (2)، وفي رواية أبي داود وغيره: (فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا) (3) والاستنثار: يستلزم الاستنشاق من غير عكس، وهي مأخوذة من النثرة: وهي الأنف، أو طرفه أو الفرجة بين الشاربين على الخلاف فيه، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق، وقيل: مستحب.--------------------------------------------
(1) مفعول مطلق، أو ظرف.
(2) رواه أحمد 1/ 82 - 83. والبزار في "مسنده" 2/ 111 (464) وقال: هذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعبيد الله الخولاني لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير محمد بن طلحة. وابن خزيمة 1/ 79 (153) كتاب: الطهارة، استحباب صك الوجه بالماء. وابن حبان 3/ 362 (1080) كتاب: الطهارة، باب: سنن الوضوء. وحسنه الألباني في "الارواء" (91).
(3) "سنن أبي داود" (108) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم". ورواه النسائي 1/ 701 كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء. وابن ماجه (434) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (95) حسن صحيح.
[160، 164، 1934، 6433 - مسلم: 226 - فتح: 1/ 259]
(باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) أي: لكلِّ عضوٍ، وفي إعرابه ما مرَّ (1).
(دعا بإناء) أي: فيه ماء للوضوءِ. (فأفرغ على كفيه) أي: صبَّ عليهما ماءً. (ثلاث مرار) في نسخة: "ثلاث مرات". (فمضمض) أي: أدخل الماء في فيه، وفي نسخة: "فتمضمض". (واستنشق) أي: أدخل الماء في أنفه، وفي نسخة: بدل هذا "واستنثر" أي: أخرج من أنفه، وجمع بينهما في رواية (2)، وفي رواية أبي داود وغيره: (فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا) (3) والاستنثار: يستلزم الاستنشاق من غير عكس، وهي مأخوذة من النثرة: وهي الأنف، أو طرفه أو الفرجة بين الشاربين على الخلاف فيه، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق، وقيل: مستحب.--------------------------------------------
(1) مفعول مطلق، أو ظرف.
(2) رواه أحمد 1/ 82 - 83. والبزار في "مسنده" 2/ 111 (464) وقال: هذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعبيد الله الخولاني لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير محمد بن طلحة. وابن خزيمة 1/ 79 (153) كتاب: الطهارة، استحباب صك الوجه بالماء. وابن حبان 3/ 362 (1080) كتاب: الطهارة، باب: سنن الوضوء. وحسنه الألباني في "الارواء" (91).
(3) "سنن أبي داود" (108) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم". ورواه النسائي 1/ 701 كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء. وابن ماجه (434) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (95) حسن صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)