المغيرة بن أبي ذئب. ومرّ الحديث في الصلاة، في باب: صلاة التطوع على الدواب (1)، وفي باب: ينزل للمكتوبة (2).
34 - بَابُ حَدِيثِ الإِفْكِ
والأَفَكِ بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ والنَّجَسِ. يُقالُ: {إِفْكِهِمْ} [الأحقاف: 28].
(باب) ساقط من نسخة. (حديث الإفك) أي: الكذب. (الإفك والأفك بمنزلة النِّجس والنَّجَس) في أن فتح الهمزة وكسرها لغتان. (يقال: إفكهم) بكسر الهمزة وسكون الفاء. (وأفكهم) بفتح الهمزة وسكون الفاء. (وأفكهم) بفتحهما. (كما يقال: {يُؤْفَكُ عَنْهُ}) [الذاريات: 9] أي: عن القرآن.
4141 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ قَال لَهَا: أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، قَالُوا: قَالتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1094) كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به.
(2) سبق برقم (1097) كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: ينزل للمكتوبة.
34 - بَابُ حَدِيثِ الإِفْكِ
والأَفَكِ بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ والنَّجَسِ. يُقالُ: {إِفْكِهِمْ} [الأحقاف: 28].
(باب) ساقط من نسخة. (حديث الإفك) أي: الكذب. (الإفك والأفك بمنزلة النِّجس والنَّجَس) في أن فتح الهمزة وكسرها لغتان. (يقال: إفكهم) بكسر الهمزة وسكون الفاء. (وأفكهم) بفتح الهمزة وسكون الفاء. (وأفكهم) بفتحهما. (كما يقال: {يُؤْفَكُ عَنْهُ}) [الذاريات: 9] أي: عن القرآن.
4141 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ قَال لَهَا: أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، قَالُوا: قَالتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1094) كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به.
(2) سبق برقم (1097) كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: ينزل للمكتوبة.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 325)