4046 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَال: "فِي الجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ".
[مسلم: 1899 - فتح: 7/ 354]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(قال رجل) هو عمير بن الحمام الأنصاري. (يوم أحد) لا ينافيه ما ورد في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر (1) لاحتمال أنهما قضيتان وقعتا لرجلين.

4047 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رضي الله عنه، قَال: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، وَمِنَّا مَنْ مَضَى، أَوْ ذَهَبَ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يَتْرُكْ إلا نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَال لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرَ"، أَوْ قَال: "أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الإِذْخِرِ" وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.
[انظر: 1276 - مسلم: 940 - فتح: 7/ 354]
(زهير) أي: ابن معاوية. (عن شقيق) أي: ابن سلمة. (عن خباب) أي: ابن الأرت. (مَن مضى) أي: مات. (أو ذهب) شك من الرواي. (أينعت) أي: نضجت. (يهدبها) أي: يجتنيها. ومرَّ شرح الحديث في الجنائز (2).

4048 - أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1901) كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.
(2) سبق برقم (1276) كتاب: الجنائز، باب: إذا لم يجد كفنا.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 271)