[انظر: 2365 - مسلم: 2242 - فتح 6/ 356]
قَال: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
[مسلم: 2243]
(من خشاش الأرض) بتثليث المعجمة، أي: من حشراتها، ومرَّ شرح الحديث في كتاب الشرب، في باب: فضل سقي الماء (1).
(قال) أي: عبد الأعلى.
3319 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".
[انظرنا: 3019 - مسلم: 2241 - فتح 6/ 356]
(نزل نبي) قيل: هو عزير، وقيل: موسى عليهما السلام.
(فلدغته) بمهملة فمعجمة، أي: قرصته، وأما لذعته بمعجمة فمهملة معناه: أحرقته، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الجهاد في باب: إذا أحرق المشرك المسلم (2).
17 - بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً
(باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاءً). ساقط من نسخة. (فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء)، وفي نسخة "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء" في غالب النسخ.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2365) كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء.
(2) سبق برقم (3019) كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق؟.
قَال: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
[مسلم: 2243]
(من خشاش الأرض) بتثليث المعجمة، أي: من حشراتها، ومرَّ شرح الحديث في كتاب الشرب، في باب: فضل سقي الماء (1).
(قال) أي: عبد الأعلى.
3319 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".
[انظرنا: 3019 - مسلم: 2241 - فتح 6/ 356]
(نزل نبي) قيل: هو عزير، وقيل: موسى عليهما السلام.
(فلدغته) بمهملة فمعجمة، أي: قرصته، وأما لذعته بمعجمة فمهملة معناه: أحرقته، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الجهاد في باب: إذا أحرق المشرك المسلم (2).
17 - بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً
(باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاءً). ساقط من نسخة. (فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء)، وفي نسخة "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء" في غالب النسخ.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2365) كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء.
(2) سبق برقم (3019) كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق؟.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 393)