رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه) سائر الأنبياء مثله في ذلك، بدليل خبر: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" (1) وإنما قول زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6]. وقوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فالمراد: ميراث العلم والنبوة والحكمة. (أنشدكما الله) لفظ: (الله) ساقط من نسخة. (قالا: قد قال ذلك) ساقط من نسخة. (فكانت هذه) أي: بني النضير، وخيبر، وفدك (خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: لا حقَّ لأحد فيها غيره، هذا ما عليه الأكثر. وقول الشافعي: يقسم الفيء خمسة أقسام، وأول كلام عمر هذا بأنه يريد الأخماس الأربعة (والله) وفي نسخة: "ووالله" بزيادة واو (ما احتازها) من الحيازة أي: ما جمعها، وفي نسخة: "ما اختارهما" من الاختيار، (ولا استأثر بها) أي: ما اختص بها (قد أعطاكموه) أي: الفيء، وفي نسخة: "قد أعطاكموها" أي: أموال الفيء، (وبثها) أي: فرقها (مجعل مال الله) أي: في السلاح، والكراع، ومصالح المسلمين، واستشكل كونه كان ينفق على أهله نفقة سنتهم، مع أن درعه حين وفاته كانت مرهونة على شعير استدانة لأهله، وأجيب: بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم، ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه على إخراج شيء منه، فيخرجه، فيحتاج إلى تعويض ما أخذ منه فلذلك استدان. (أنشدكما بالله) في نسخة: "أنشدكما الله". (هل تعلمان ذلك) زاد في: الفرائض في رواية: "قالا: نعم" (2). (فلما بدا)--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في "السنن"الكبرى" 4/ 64 (6309) كتاب: الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء. وأحمد 2/ 463. وله شاهد سبق برقم (2776) كتاب: الوصايا، باب: نفقة القيم للوقف.
(2) سيأتي برقم (6728) كتاب: الفرائض، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة".
(1) رواه النسائي في "السنن"الكبرى" 4/ 64 (6309) كتاب: الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء. وأحمد 2/ 463. وله شاهد سبق برقم (2776) كتاب: الوصايا، باب: نفقة القيم للوقف.
(2) سيأتي برقم (6728) كتاب: الفرائض، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 208)