ومرَّ شرح الحديث في البيع (1).

‌‌37 - بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ، فَهُوَ كَالعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ
وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا".
(باب: إذا حمل رجل آخر) وفي نسخة: "رجلًا" على إضمار الفاعل. (على فرس فهو كالعمرى والصدقة) أي: في عدم الرجوع فيه.

2636 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَال عُمَرُ رضي الله عنه: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: "لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
[انظر: 1490 - مسلم: 1620 - فتح: 5/ 246]
(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة. (حملت على فرس) أي: تصدقت بها. (لا تشتره) في نسخة: "لا تشتر" أي: الفرس، والنهي للتنزيه. ومرَّ الحديث في باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (2).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2217) كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
(2) سبق برقم (2623) كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 408)