الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(ورهنه درعه) مطابقته للترجمة: بالرهن عند اليهودي ظاهرة، وقيس به غيره. ومرَّ الحديث مرارًا (1).

‌‌6 - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ
(باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن) أي: في أصل الرهن أو قدره أو تعيينه، أو قدر المرهون به. (ونحوه) بالرفع عطف على جملة الشرط، أي: ونحو ما ذكر، كاختلاف المتبايعين. (فالبينة على المدعي) أي: وهو من يخالف قوله الظاهر. (واليمين على المدعى عليه) وهو من يوافق قوله الظاهر. والحكمة في ذلك: أن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة، وجانب المدعى عليه أقوى فاكتفي فيه [بحجة ضعيفة] (2) وهي اليمين، [نعم قد يكون اليمين] (3) في جانب المدعي لدليل، كأيمان القسامة، ودعوى القيمة في المتلفات، كما هو مبين في كتب الفقه.--------------------------------------------
(1) سلف في كتاب: البيوع برقم (2068) باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. و (2096) باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه. و (2200) باب: شراء الطعام إلى أجل. و (2251) كتاب البيوع، باب: الكفيل في السلم. و (2252) باب: الرهن في السلم. و (2386) كتاب: في الاستقراض، باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. و (2509) كتاب: الرهن، باب: من رهن درعه.
(2) من (م).
(3) من (م).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 298)