(فقال: يُزرع) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه أي: يزرعه غيره بالكراء، وعلَّله بما نقله عن ابن عبَّاس في قوله: (قال ابن عبَّاس) إلى آخره. (أن يمنحَ) بفتح الهمزة ونصب (يمنح) وفي نسخة: بكسرها وجزم (يمنح) أي: يعطي. (شيئًا معلومًا) أي: خراجًا معلومًا؛ لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التَّقاتل لكون الخراج واجبًا لأحدهما على صاحبه فرأى أنَّ المنحة خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك، ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة (1).
2343 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: "كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاويَةَ".
[انظر: 2285 - مسلم: 1547، 1551 - فتح: 5/ 23]
(حمَّاد) أي: زيد. (عن أيوب) أي: السختياني. (وأبي بكر وعمر) إلى آخره لعلَّه لم يذكر عليًّا؛ لأنه لم يكن مزارعه في عهده.
2344 - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ" فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ" فَقَال ابْنُ عُمَرَ: "قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ".
[انظر: 2286 - مسلم: 1547 - فتح: 5/ 23]
(ثم حُدِّثَ) بضمِّ المهملة وتشديد الدَّال المكسورة، أي: ابن عمر (عن رافع بن خديج) وفي نسخة: "ثم حَدَّث رافع بن خديج" بفتح المهملة والدَّال المشدَّدة وحذف (عن) ورفع الباقي. (على الأربعاء)--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2330) كتاب: المزارعة، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
2343 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: "كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاويَةَ".
[انظر: 2285 - مسلم: 1547، 1551 - فتح: 5/ 23]
(حمَّاد) أي: زيد. (عن أيوب) أي: السختياني. (وأبي بكر وعمر) إلى آخره لعلَّه لم يذكر عليًّا؛ لأنه لم يكن مزارعه في عهده.
2344 - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ" فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ" فَقَال ابْنُ عُمَرَ: "قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ".
[انظر: 2286 - مسلم: 1547 - فتح: 5/ 23]
(ثم حُدِّثَ) بضمِّ المهملة وتشديد الدَّال المكسورة، أي: ابن عمر (عن رافع بن خديج) وفي نسخة: "ثم حَدَّث رافع بن خديج" بفتح المهملة والدَّال المشدَّدة وحذف (عن) ورفع الباقي. (على الأربعاء)--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2330) كتاب: المزارعة، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 112)