ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، وَقَال: أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ".
[انظر: 176 - مسلم: 362، 649 - فتح: 4/ 338]
(قتيبة) أي: ابن سعيد. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي صالح) هو ذكوان الزيات.
(بضعًا) بكسر الباء: ما بين الثلاث إلى التسع على المشهور. (وذلك) أي: ما ذكر من الزيادة. (لا ينهزه) بفتح التحتية والهاء، وفي نسخة: بضم التحتية وكسر الهاء، أي: لا يحرك، ومرَّ شرح الحديث في باب: فضل صلاة الجماعة (1).

2120 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ، فَقَال رَجُلٌ: يَا أَبَا القَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي".
(شعبة) أي: ابن الحجاج.
(سمُّوا) بضم الميم، وفي نسخة: "تسمَّوا" بفوقية وفتح الميم. (ولا تكنَّوا) بفتح الفوقية والنون المشددة، أي: لا تتكنوا، حذفت إحدى التاءين، والأمر والنهي هنا قيل: ليسا للوجوب والتحريم، وهو كذلك في الأول دون الثاني، لكن محل التحريم فيمن اسمه محمد، كما مرَّ مع بسط الكلام عليه في باب: أثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، في--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (647) كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 544)