يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته فلم يتمكن من صومه، أو لعله كان يعرض له أعذار فيه تمنع من إكثار الصوم فيه.
1970 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، حَدَّثَتْهُ قَالتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ" وَكَانَ يَقُولُ: "خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا".
[1969 ، 1970 ، 5861، 6464، 6465 - مسلم: 782، 1156 - فتح: 4/ 213]
(هشام) أي: الدستوائي. (يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(فإنه كان يصوم شعبان كله) أي: أكثره؛ ليوافق الرواية السابقة، أو هو على حذف أداة الاستثناء والمستثنى أي: إلا قليلًا منه بقرينة خبر: فإنه كان يصومه كله تارة، وأكثره أخرى. لئلا يتوهم وجوب صومه كله كرمضان. (لا يمل) أي: لا يسأم، وهو محال في حقه تعالى، فهو مجاز عن ترك الجزاء، ومرَّ بيانه في باب: أحب الدين إلى الله أدومه. (إلى النبي) في نسخة: "إلى الله". (ما دوِّم عليه). في نسخة: "ديم عليه".
53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ
(باب: ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره) أي: في التطوع.
1971 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عن--------------------------------------------
= كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: فضل صلاة الليل. وابن ماجة (1742) كتاب: الصيام، باب: صيام أشهر الحرم. وأحمد 2/ 303، 329، 342، 535.
1970 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، حَدَّثَتْهُ قَالتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ" وَكَانَ يَقُولُ: "خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا".
[1969 ، 1970 ، 5861، 6464، 6465 - مسلم: 782، 1156 - فتح: 4/ 213]
(هشام) أي: الدستوائي. (يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(فإنه كان يصوم شعبان كله) أي: أكثره؛ ليوافق الرواية السابقة، أو هو على حذف أداة الاستثناء والمستثنى أي: إلا قليلًا منه بقرينة خبر: فإنه كان يصومه كله تارة، وأكثره أخرى. لئلا يتوهم وجوب صومه كله كرمضان. (لا يمل) أي: لا يسأم، وهو محال في حقه تعالى، فهو مجاز عن ترك الجزاء، ومرَّ بيانه في باب: أحب الدين إلى الله أدومه. (إلى النبي) في نسخة: "إلى الله". (ما دوِّم عليه). في نسخة: "ديم عليه".
53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ
(باب: ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره) أي: في التطوع.
1971 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عن--------------------------------------------
= كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: فضل صلاة الليل. وابن ماجة (1742) كتاب: الصيام، باب: صيام أشهر الحرم. وأحمد 2/ 303، 329، 342، 535.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 410)