للكرمانيّ (1)، نبَّه على ذلك شيخنا (2). (وكان) في نسخةٍ: "قال: وكان".

‌‌143 - بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الجِمَارِ وَالحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ
(بابُ: الطيبِ) أَي: استعماله. (بعد رمي الجمار، والحلقِ قبل الإفاضةِ) أي: طوافها.

1754 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، وَكَانَ - أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، تَقُولُ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا".
[انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح: 3/ 584]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضلَ أهلِ زمانهِ أنه سمع أباه -وكان أفضل أهل زمانه-) لفظُ: (وكان أفضلَ أهلِ زمانهِ) ساقطٌ من نسخةٍ في الموضع الأول.
(حين أحرم) أي: حين أراد الإحرامَ. (ولحلِّه حين أحلَّ) بعد أن أحل من الإحرام بعد أن رمى وحلق، ومرَّ الحديثُ في باب: الطيب عندَ الإحرامِ (3).

‌‌144 - بَابُ طَوَافِ الوَدَاعِ
(بابُ: طوافِ الوداعِ) ويُسمَّى بطوافِ الصَّدَرِ بفتح الدال؛ لأنَّه يصدرُ عن البيت أي: يرجع إليه، وليس هو من المناسك، بل عبادةٌ--------------------------------------------
(1) "البخاري بشرح الكرماني" 8/ 209 - 210.
(2) "الفتح" 3/ 584.
(3) سبق برقم (1539) كتاب: الحج، باب: الطيب عند الإحرام.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 213)