‌‌32 - بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[4353، 4354]
(باب: من أهل)، أي: أحرم مطلقًا من غير تعيين نسك. (في زمن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كإهلال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم) فأقره النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وتقييده بزمنه صلى الله عليه وسلم يوهم أنه لا يجوز بعده، والمشهور خلافه؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.

1557 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: عَطَاءٌ، قَال جَابِرٌ رضي الله عنه: "أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ" وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.
[1568، 1570،
1651، 1785، 2505، 4352، 7230، 7367 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 416]
(المكي بن إبراهيم) أي: ابن بشير [بن] (1) فرقد الحنظلي. (وذكر) أي: مكي فهو من مقول البخاريّ، أو جابر فهو من مقول عطاء. (قول سراقة) أي: ابن مالك بن جعشم، أي: قوله بعد قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة" ألعامنا هذا أم للأبد؟
فقال له صلى الله عليه وسلم: (لا بل للأبد) أي: أن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحجِّ للقارن دائمًا لا في خصوص ذلك العام.

1558 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ الهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَال: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمَنِ، فَقَال: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: "لَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ" وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ " قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ".
[مسلم: 1250 - فتح: 3/ 416]--------------------------------------------
(1) من (ب).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 49)