1180 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: "حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ"، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.
[انظر: 937 - مسلم: 729، 882 - فتح: 3/ 58]
(حماد بن زيد) في نسخة: "حماد هو ابن زيد". (عن أيوب) أي: السختياني.
(في عشر ركعات) أي: رواتب الفرائض. (كانت) في نسخة: "وكانت" بواو.

1181 - حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
[انظر: 618 - مسلم: 723 - فتح: 3/ 58]
(حدثتني حفصة) أي: قال ابن عمر: "وحدثتني حفصة" بواو، كما في نسخة.

1182 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ" تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبَةَ.
[مسلم: 730 - فتح: 3/ 58]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.
(كان لا يدع أربعًا قبل الظهر) لا يعارضه حديث ابن عمر السابق (1)؛ لاحتمال أنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعًا، وإذا صلى--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1180) كتاب: أبواب التهجد، باب: الركعتين قبل الظهر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 247)