(إسماعيل) أي: ابن عليه. (قال: حدثنا) في نسخة: "قال: أخبرنا" (خالد) أي: الحذاء. (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) أي: "ابن مالك"، كما في نسخة.
(في المغرب والفجر) أي: لأنهما في طرفي النهار؛ لزيادة شرف وقتيهما، فكان تارة يقنت فيهما، وتارة في جميع الصلوات؛ حرصًا على إجابة الدعاء حتى نزل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} فتركه إلا في الصبح؛ لخبر أنس: أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا (1)، وقد يقال: أن أحاديث هذا الباب ليس فيها ذكر الوتر، فما وجه ذكرها في باب الوتر؟، ووجه شيخنا بأنه ثبت أن المغرب وتر النهار (2)، فإذا ثبت فيها ثبت في وتر الليل؛ بجامع ما بينهما من الوترية (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق 3/ 110 (4964) كتاب: الصلاة، باب: القنوت. وأحمد 3/ 162. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 243. والدارقطني في: "سننه" 2/ 39 كتاب: الجمعه، باب: صفة القنوت. والضياء في: "المختارة" 6/ 129 (2127). وقال الألباني في: "الضعيفة" (1238): منكر، وقد أسهب القول فيه فليراجع.
(2) رواه عبد الرزاق 3/ 28 (4676) كتاب: الصلاة، باب: آخر صلاة الليل. وابن أبي شيبة 2/ 81 (6708) كتاب: الصلاة، باب: من قال: وتر النهار المغرب. وأحمد 2/ 30. والنسائي في "الكبرى" 1/ 435 كتاب: الوتر، باب: الأمر بالوتر. والطبراني في "الصغير" 2/ 231 (1081). وابن عدي في "الكامل " 6/ 329 (1348) ترجمة: علي بن عاصم بن صهيب. وقال الألباني: صحيح انظر: "صحيح الجامع الصغير" (6720).
(3) "الفتح" 2/ 490.
(في المغرب والفجر) أي: لأنهما في طرفي النهار؛ لزيادة شرف وقتيهما، فكان تارة يقنت فيهما، وتارة في جميع الصلوات؛ حرصًا على إجابة الدعاء حتى نزل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} فتركه إلا في الصبح؛ لخبر أنس: أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا (1)، وقد يقال: أن أحاديث هذا الباب ليس فيها ذكر الوتر، فما وجه ذكرها في باب الوتر؟، ووجه شيخنا بأنه ثبت أن المغرب وتر النهار (2)، فإذا ثبت فيها ثبت في وتر الليل؛ بجامع ما بينهما من الوترية (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق 3/ 110 (4964) كتاب: الصلاة، باب: القنوت. وأحمد 3/ 162. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 243. والدارقطني في: "سننه" 2/ 39 كتاب: الجمعه، باب: صفة القنوت. والضياء في: "المختارة" 6/ 129 (2127). وقال الألباني في: "الضعيفة" (1238): منكر، وقد أسهب القول فيه فليراجع.
(2) رواه عبد الرزاق 3/ 28 (4676) كتاب: الصلاة، باب: آخر صلاة الليل. وابن أبي شيبة 2/ 81 (6708) كتاب: الصلاة، باب: من قال: وتر النهار المغرب. وأحمد 2/ 30. والنسائي في "الكبرى" 1/ 435 كتاب: الوتر، باب: الأمر بالوتر. والطبراني في "الصغير" 2/ 231 (1081). وابن عدي في "الكامل " 6/ 329 (1348) ترجمة: علي بن عاصم بن صهيب. وقال الألباني: صحيح انظر: "صحيح الجامع الصغير" (6720).
(3) "الفتح" 2/ 490.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 78)