ابن رجب بخبر: "قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر" (1) وبأن عشر رمضان أفضل بليلة واحدة، وهذا جميع لياليه متساوية في الفضل. هذا والتحقيق ما قيل: أن العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشره ليلة لا يفضل عليها غيرها، لقوله تعالى {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)} [القدر: 3].
(ولا الجهاد) زاد في نسخة: "في سبيل الله". (إلا رجل) في نسخة: "إلا من" وكل منهما على حذف مضاف أي: إلا جهاد رجل، أو من (خرج يخاطر .. إلى آخره) فهو أفضل من غيره، أو مساوٍ له، و (يخاطر) من المخاطرة، وهي ارتكاب ما فيه خطر. (بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) أي: منهما إن قتل شهيدًا، أو من ماله إن رجع سالمًا، فعلى الأول النفي راجع إلى القيد والمقيد معًا، وعلى الثاني إلى القيد فقط.--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (758) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في العمل في أيام العشر، وابن ماجه (1728) كتاب: الصيام، باب: صيام العشر.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وقال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا، وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم، من قبل حفظه.
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 72 (925) كتاب: الصوم. وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به مسعود به ابن واصل عن النهاس فأما مسعود فضعفه الطيالسي، وأما النهاس فيضرب الحديث، تركه يحيى القطان، وقال يحيى ابن معين: ليس بشيء ضعيف وقال ابن عدي: لا يساوي شيئًا، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
(ولا الجهاد) زاد في نسخة: "في سبيل الله". (إلا رجل) في نسخة: "إلا من" وكل منهما على حذف مضاف أي: إلا جهاد رجل، أو من (خرج يخاطر .. إلى آخره) فهو أفضل من غيره، أو مساوٍ له، و (يخاطر) من المخاطرة، وهي ارتكاب ما فيه خطر. (بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) أي: منهما إن قتل شهيدًا، أو من ماله إن رجع سالمًا، فعلى الأول النفي راجع إلى القيد والمقيد معًا، وعلى الثاني إلى القيد فقط.--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (758) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في العمل في أيام العشر، وابن ماجه (1728) كتاب: الصيام، باب: صيام العشر.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وقال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا، وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم، من قبل حفظه.
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 72 (925) كتاب: الصوم. وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به مسعود به ابن واصل عن النهاس فأما مسعود فضعفه الطيالسي، وأما النهاس فيضرب الحديث، تركه يحيى القطان، وقال يحيى ابن معين: ليس بشيء ضعيف وقال ابن عدي: لا يساوي شيئًا، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)