على الإمامية في قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن ولا ذكر، ويردُّ بأنه دعاءٌ وهو لا يُبْطِل الصلاة.

‌‌112 - بَابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ
(باب: فضل التأمين) أي: فضل الإتيان بآمين.

781 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قَال أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالتِ المَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
[انظر: 780 - مسلم: 410 - فتح: 2/ 266]
(عنْ أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(إذا قال أحدكم: آمين) فيه: أن التأمين سنة لكلِّ إمام ومأموم ومنفرد ولو في غير الصلاة، ولا يتعين تقييده بخبر مسلم: "إذا قال أحدكم في صلاته: آمين" (1)، كما قيل به بل يجري كل منهما على مقتضاه ويوافق حديث الباب حديث مسند الإمام أحمد: "إذا أمَّن القارئ فأمنوا" (2). (في السماء) فيه، أن ما ذكر في الملائكة لا يختص بالحفظة كما مر. (إحداهما الأخرى) أي: كلمة تأمين أحدكم، وكلمة تأمين الملائكة.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم" (410) كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتأمين.
(2) "مسند أحمد" 2/ 459.
وقال الألباني في "الصحيحة": حديث صحيح (1263).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 491)