742 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَال: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ".
[انظر: 419 - مسلم: 425 - فتح: 2/ 225]
(غندر) هو محمد بن جعفر البصريُّ.
(أقيموا) أي: "أتموا" كما في رواية (1). (من بعدي) أي: من خلفي .. ومرَّ بيان الحديث (2).
89 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
(باب: ما يقرأ بعد التكبير) أي: للإحرام، وفي نسخة: "باب: ما يقول بعد التكبير".
743 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ} [الفاتحة: 2] ".
[مسلم: 399 - فتح: 2/ 226]
(يفتتحون الصلاة) أي: قراءتها، أو أطلق الصلاة على القراءة، فهو مجاز حذفٍ، أو استعارة (بـ {الْحَمْدُ}) بضمِّ الدال على الحكاية، ولا دلالة فيه على ترك البسملة؛ لأن المراد الافتتاح بالفاتحة قبل السورة، وهذا اسمها، كما يقال: يفتتح بالبقرة، أي: بسورتها، فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولًا، ولكن قامت الأدلة للشافعيِّ--------------------------------------------
(1) ستأتي برقم (6644) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) سبق برقم (419) كتاب: الصلاة، باب: عظة الإمام الناس.
[انظر: 419 - مسلم: 425 - فتح: 2/ 225]
(غندر) هو محمد بن جعفر البصريُّ.
(أقيموا) أي: "أتموا" كما في رواية (1). (من بعدي) أي: من خلفي .. ومرَّ بيان الحديث (2).
89 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
(باب: ما يقرأ بعد التكبير) أي: للإحرام، وفي نسخة: "باب: ما يقول بعد التكبير".
743 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ} [الفاتحة: 2] ".
[مسلم: 399 - فتح: 2/ 226]
(يفتتحون الصلاة) أي: قراءتها، أو أطلق الصلاة على القراءة، فهو مجاز حذفٍ، أو استعارة (بـ {الْحَمْدُ}) بضمِّ الدال على الحكاية، ولا دلالة فيه على ترك البسملة؛ لأن المراد الافتتاح بالفاتحة قبل السورة، وهذا اسمها، كما يقال: يفتتح بالبقرة، أي: بسورتها، فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولًا، ولكن قامت الأدلة للشافعيِّ--------------------------------------------
(1) ستأتي برقم (6644) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) سبق برقم (419) كتاب: الصلاة، باب: عظة الإمام الناس.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 449)