4709 - عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة للشريك والجار حتى يتركاها".
إسناده ضعيف، ابن أبى ليلى الأنصارى هو محمد بن عبد الرحمن، صدوق سئ الحفظ جدا. وإبراهيم بن ذي حماية لم أجد له ترجمه.
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (1299)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حنان الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني إبراهيم بن ذي حماية، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
4710 - عن جابر بن عبد الله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركةٍ لم تُقسم، ربعةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"(1).
صحيح.
- أخرجه: يحيى بن آدم (253). وعلي بن الجعد (2607). وأحمد 3/ 312 (14339)، قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، وفي 3/ 397 (15279)، قال: حدثنا يحيى بن بكير. ومسلم 5/ 57 (1608) - (133)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح)، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو يعلى (2171)، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله. وابن حبان (5179)، قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد. والبغوي في "شرح السنة" (2173)، قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد--------------------------------------------
(1) بلفظ مسلم 5/ 57 (1608) - (134).
إسناده ضعيف، ابن أبى ليلى الأنصارى هو محمد بن عبد الرحمن، صدوق سئ الحفظ جدا. وإبراهيم بن ذي حماية لم أجد له ترجمه.
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (1299)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حنان الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني إبراهيم بن ذي حماية، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
4710 - عن جابر بن عبد الله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركةٍ لم تُقسم، ربعةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"(1).
صحيح.
- أخرجه: يحيى بن آدم (253). وعلي بن الجعد (2607). وأحمد 3/ 312 (14339)، قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، وفي 3/ 397 (15279)، قال: حدثنا يحيى بن بكير. ومسلم 5/ 57 (1608) - (133)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح)، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو يعلى (2171)، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله. وابن حبان (5179)، قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد. والبغوي في "شرح السنة" (2173)، قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد--------------------------------------------
(1) بلفظ مسلم 5/ 57 (1608) - (134).
(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 15)