ثلاثتهم: (عطاء، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
سيأتي ذكره في مسند ابن عمر، وابن عباس.
4656 - عن جابر بن عبد اللّه، نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض(1).
إسناده حسن.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 111 - 112، وفي "شرح مشكل الآثار"، له (2694)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن سنان، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مريم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة. والطبراني في "المعجم الأوسط" (9052)، قال: حَدَّثَنَا المقدام، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي.
كلاهما: (إبراهيم بن ميسرة، ومحمد بن مسلم الطائفي)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4657 - عن جابر بن عبد اللّه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن كري الأرض وقال إما أن تزرعوها إخوانكم أو تدعوها.
إسناده ضعيف جدا؛ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، متروك.--------------------------------------------
(1) اللفظ للطحاوى.
سيأتي ذكره في مسند ابن عمر، وابن عباس.
4656 - عن جابر بن عبد اللّه، نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض(1).
إسناده حسن.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 111 - 112، وفي "شرح مشكل الآثار"، له (2694)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن سنان، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مريم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة. والطبراني في "المعجم الأوسط" (9052)، قال: حَدَّثَنَا المقدام، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي.
كلاهما: (إبراهيم بن ميسرة، ومحمد بن مسلم الطائفي)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4657 - عن جابر بن عبد اللّه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن كري الأرض وقال إما أن تزرعوها إخوانكم أو تدعوها.
إسناده ضعيف جدا؛ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، متروك.--------------------------------------------
(1) اللفظ للطحاوى.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 303)