ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

4390 - عن جابر، قال: سئل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ما حق الإبل؟، فقال: "أن تنحر سمينها وتطرق فحلها وتحلبها يوم وردها"(1).
صحيح.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 27، قال: حَدَّثَنَا بذلك إبراهيم بن مرزوق. والطبراني في "المعجم الأوسط" (3476)، وفي "المعجم الصغير"، له (373) قال: حَدَّثَنَا الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري.
كلاهما: (إبراهيم، والحسن) قالا: حَدَّثَنَا أبو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

4391 - عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائئي درهم"(2).
إسناده ضعيف؛ الحسن بن علي بن زياد، قال ابن حجر في "اللسان": (وذكره الطوسي في مصنفي الشيعة الامامية وذكر له أشياء منكرة). ومحمد بن مسلم، صدوق يخطيء من حفظه.
- أخرجه: الحاكم في "المستدرك" 1/ 400، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 134، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.
كلاهما: (أبو بكر، وأبو عبد الله) قالا: أنبأنا الحسن بن علي بن زياد، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن سليمان، عن محمد بن مسلم، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن--------------------------------------------
(1) اللفظ للطبراني في المعجم الصغير.
(2) اللفظ للحاكم.

(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 307)