(93) (باب بيع المُخاضَرة)
475/ 2207 - قال أبو عبد الله: حدّثني إسحاق بن وَهْب ، قال: حدّثنا عُمَر بن يونُس ، قال: حدّثنا أبي ، قال: إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري ، عن أنس بن مالك أنه قال: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن المُحاقَلَة والمُخاضَرة والمُلامسة والمُنابذة والمُزابَنَة.
المُحاقلة: بيع الزّرع القائم في الأرض بالحَبِّ اليابس ، مأخوذ من الحَقْل ، وهو القَراح في لُغة أهل المدينة ، ومنه المثل: لا تُنبِت البقْلة إلا الحَقْلة.
والمُخاضرة: بيع الثمار وهي خُضَر ، لم يَبدُ صلاحها ، وهي مُفاعَلة من اثنين ، وذلك أنّما تبايعا شيئاً أخضر.
475/ 2207 - قال أبو عبد الله: حدّثني إسحاق بن وَهْب ، قال: حدّثنا عُمَر بن يونُس ، قال: حدّثنا أبي ، قال: إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري ، عن أنس بن مالك أنه قال: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن المُحاقَلَة والمُخاضَرة والمُلامسة والمُنابذة والمُزابَنَة.
المُحاقلة: بيع الزّرع القائم في الأرض بالحَبِّ اليابس ، مأخوذ من الحَقْل ، وهو القَراح في لُغة أهل المدينة ، ومنه المثل: لا تُنبِت البقْلة إلا الحَقْلة.
والمُخاضرة: بيع الثمار وهي خُضَر ، لم يَبدُ صلاحها ، وهي مُفاعَلة من اثنين ، وذلك أنّما تبايعا شيئاً أخضر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1069)