يقول: هاكَ ، أي: خُذ ، وقد يُروى أيضا هاءِ وهاءِ بالكسر.
وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الرّبا ، وهي نُقود ومطْعوم خُصّت بأن لا يُباع واحد منها بآخر إلا يدا بيد ، إلا أنّها إذا اتَّفقت الأجناس كالذَّهب بالذَّهب ، والفضّة بالفضّة ، والتمْر بالتّمْر ، والبُرّ بالبُرّ ، لم يَجُز بيع شيء منها بالآخر ، إلا سواءً بسواء ، وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفِضّة ، والتّمر بالشّعير ، جاز بيع واحد باثنين وبأكثر ، كيلًا ووزنا ، يدًا بيد ، ولم يَجُز نَسيئة ، وعلى هذا يجري بيع كلّ شيء في الرِّبا ، إذا بِيع بما فيه الرِّبا من جِنْسِه ، ومن غير جِنْسِه ، وكان الظاهر من قوله: هاءَ وهاءَ ، يُوجب أن يكون التقابُض يدا بيد ، في وقت واحد ، إلا أنّ عُمر ، رضي الله عنه ، قد بيَّن المُراد بذلك ، فجَعل التقابض إذا وَقَع في المجلس قبل أن يُفارقه بمنزلة لو أَعْطى بيد وأخذ بأُخرى ، فلو أن رجلا صارَف دارهم بدنانير ، فأعطى دنانير وقام في حاجة له ، فوَكَّل وكيلا بِقَبْض الدَّراهم لم يَجُز ذلك ، ولو وَكَّل رجلا بأن يصرِف دراهم بدنانير ، فأعطى الوكيل الدراهم ، وجاء مُوَكِّله ليَسْتَوفي الدنانير لم يَجُز ذلك ، وإن كان المُوَكَّل صاحب المال ووَلِيَّه ، ولو كان ذلك في بيع شيء آخر من العُروض والأمتِعَة جاز ذلك ، وبَرِيَ المُشتري من الثَّمَن إذا عَلِم أنّه كان وكيلا له فيما باعه منه ، وهذا على قول أكثر أهل العِلم.
وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الرّبا ، وهي نُقود ومطْعوم خُصّت بأن لا يُباع واحد منها بآخر إلا يدا بيد ، إلا أنّها إذا اتَّفقت الأجناس كالذَّهب بالذَّهب ، والفضّة بالفضّة ، والتمْر بالتّمْر ، والبُرّ بالبُرّ ، لم يَجُز بيع شيء منها بالآخر ، إلا سواءً بسواء ، وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفِضّة ، والتّمر بالشّعير ، جاز بيع واحد باثنين وبأكثر ، كيلًا ووزنا ، يدًا بيد ، ولم يَجُز نَسيئة ، وعلى هذا يجري بيع كلّ شيء في الرِّبا ، إذا بِيع بما فيه الرِّبا من جِنْسِه ، ومن غير جِنْسِه ، وكان الظاهر من قوله: هاءَ وهاءَ ، يُوجب أن يكون التقابُض يدا بيد ، في وقت واحد ، إلا أنّ عُمر ، رضي الله عنه ، قد بيَّن المُراد بذلك ، فجَعل التقابض إذا وَقَع في المجلس قبل أن يُفارقه بمنزلة لو أَعْطى بيد وأخذ بأُخرى ، فلو أن رجلا صارَف دارهم بدنانير ، فأعطى دنانير وقام في حاجة له ، فوَكَّل وكيلا بِقَبْض الدَّراهم لم يَجُز ذلك ، ولو وَكَّل رجلا بأن يصرِف دراهم بدنانير ، فأعطى الوكيل الدراهم ، وجاء مُوَكِّله ليَسْتَوفي الدنانير لم يَجُز ذلك ، وإن كان المُوَكَّل صاحب المال ووَلِيَّه ، ولو كان ذلك في بيع شيء آخر من العُروض والأمتِعَة جاز ذلك ، وبَرِيَ المُشتري من الثَّمَن إذا عَلِم أنّه كان وكيلا له فيما باعه منه ، وهذا على قول أكثر أهل العِلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1064)