‌‌(66) (باب بيع العبد الزَّاني)
465/ 215 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: حدّثنا الليث ، قال: حدّثني سعيد المَقْبُري ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة أنّه سمعه ، يقول: قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ،: " إذا زَنَت أمة أحدكم فتَبَيّن زِناها ، فليجلدها ولا يُثَرِّب ".
التّثريب: معناه: التّوبيخ والتّعيير ، يقول: لا يَتْرك إقامة الحدّ عليها ، ويَقتصر على التّوبيخ والتّعيير.
وفيه: بيان جَواز إقامة السَّيِّدِ الحَدَّ على البالغين من أرِقّائه إذا زَنوا ، ولا يرفعهم إلى السلطان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1053)