والمُحَفَّلة: هي المُصَرَّاة ، وسُمِّيت مُحَفّلة لاجتماع اللبن في ضَرعِها ، وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حَفَّلْتَه ، والحَفْل: والجَمْع الكثير ، ومدّة الخِيار فيها ثلاث ، وقد ذُكِرت في سائر الرّوايات ، وإن لم يَذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.
وفيه: دليل على أن بيع الشّاة اللبون بشاة مِثلها غيرُ جائز ، لأنّ اللبن يَأخذ بحظٍّ من الثّمن ، واللبنان قد يتفاوتان ، وما جَرى فيها الرِّبا إذا بِيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسداً ..
وفيه: دليل على أن بيع الشّاة اللبون بشاة مِثلها غيرُ جائز ، لأنّ اللبن يَأخذ بحظٍّ من الثّمن ، واللبنان قد يتفاوتان ، وما جَرى فيها الرِّبا إذا بِيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسداً ..
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1052)