‌‌كتاب الاستِقراض وأداء الديون
والحَجْر والتفليس
‌‌(7) (باب حُسن القضاء)
536/ 2393 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو نُعيم ، قال: حدّثنا سُفيان ، عن سَلَمة ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة ، قال: كان لرجل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سِنٌّ من الإبِل ، فجاءه يتقاضاه ، فقال: أعطوه ، فطلبوا سِنّه ، فلم يجدوا له إلا سِنًّا فوقها ، فقال: أعطوه. فقال: أوفَيتَني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنّ خِياركم أحسنكم قضاء ".
فيه من الفِقه: جواز استِقراض الحيوان.
وفيه: جواز السَّلَف في الحيوان ، وفي كل ما يُضبط في صفة معلومة ، يوجد غالبا عند حُلول الحقّ. وفيه: أنّ مَن أَقرض دراهم ، فأُعطي خيرا ممادفع طاب له ذلك ، ولم ذلك ربًا ، ما لم يكن شرطا في أصل القرض ، وقد كَرهَه قوم ، ورأوه نوعا من الرِّبا ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يُطعِم أحدا الرِّبا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1191)