‌‌(18) (الباب نفسه)
523/ 2343 - قال أبو عبد الله: حدّثنا سُليمان بن حَرب ، قال: حدّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أنّ ابن عُمركانيُكري مَزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعُمر ، وعُثمان ، وصدرا من إمارة مُعاوية.
ثمّ حدّث عن رافع بن خديج أنّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كِراء المزارع ، فذهب ابن عُمر إلى رافع ، فذهبت معه ، فسأله فقال: نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن كِراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنّا كُنّا نُكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما على الأربعاء ، وشيء مِن التّبن.
الأربعاء: السّواقي ، واحدها ربيع ، وإنما فسد هذا الكِراء ، لأنه شيء مجهول ، فأما ما كان الكِراء فيه معلوما ، ذهبا أو فِضّة ، فلا خِلاف في جوازه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1158)