وقال ابن أبي ليلى: إقرار الوكيل على المُوكِّل باطل ، وإليه ذهب الشافعيّ.
وفيه: وجوب قَبول أخبار الآحاد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1143)