‌‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: الصلاة في مرابض الغنم.
في «الصحيحين»(1) عن أنسٍ رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، وفي «صحيح مسلم»(2) عن جابر بن سمرة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سأله رجلٌ: أُصَلِّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر، وأبي ذر، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة، وابن الزبير، وغيرهم، وهو قول العلماء بعدهم.
وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها، وأبعارها. اهـ.(3)

‌‌مسألة [2]: الصلاة في مواضع البقر.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 424): وأما مواضع البقر؛ فغير منهي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (234)، ومسلم برقم (524) (10).
(2) أخرجه مسلم برقم (360).
(3) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/ 416)، و «الأوسط» (2/ 187).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 197)