‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: التلحين في الأذان.
أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 207)، بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان له مؤذنٌ أَذَّنَ، فطرَّبَ في أذانِه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أَذِّنْ أذانًا سمحًا، وإلا فاعتزلنا.
وقد ذكر هذا الأثر البخاري في «صحيحه»، وعلَّقَهُ بصيغة الجزم.
قال الإمام أحمد رحمه الله كما في «غاية المرام» (3/ 157): كل شيء محدث أكرَهُهُ مثل التطريب.
وقال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (3/ 429): والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين، وكرهه مالك والشافعي أيضا، وقال إسحاق: هو بدعة. نقله عنه إسحاق بن منصور. اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (2/ 62): الأذان المُلَحَّن، المطرب به، أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ، لكنه يُكره.
وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتابه «الإبداع» (ص 176): ومن البدع المكروهة تحريمًا: التلحين في الأذان، وهو التطريب، أي: التغني به، بحيث

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 107)