غسل خُفَّه بعد ذلك، أو لم يلبسه بعد ذلك.
قلتُ: ويجاب أيضًا بأنَّ المأمور بغسله هو الإناء؛ لاستخدامه في الأكل، والشرب، والطهارة، ونحو ذلك.
وأما النعل فليس مأمورًا بغسله، ولا هو في معنى ما ذُكر.
2) حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أجاب بعضهم عليه: بأنه قد أُجْمِع على أن أبوال الكلاب نجسة، قاله ابن المنير كما في «الفتح» (172)، والبيهقي كما في «شرح المهذب» (2/ 568)، والشوكاني في «النيل» (1/ 70).
لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (172): وتعقب بأنَّ من يقول: إن الكلب يؤكل، وأنَّ بول ما يؤكل لحمه طاهر، يقدح في نقل الاتفاق؛ لاسيما وقد قال جمعٌ بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به: ابن وهب، حكاه الإسماعيلي، وغيره عنه.
ثم قال الحافظ رحمه الله: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد، وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها. انتهى.
وقال البيهقي رحمه الله في «الكبرى» (1/ 243): كأنَّ ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب، وغسل الإناء من ولوغه، أو كأنَّ عِلْمَ مكان بولها خفي عليهم، فمن
قلتُ: ويجاب أيضًا بأنَّ المأمور بغسله هو الإناء؛ لاستخدامه في الأكل، والشرب، والطهارة، ونحو ذلك.
وأما النعل فليس مأمورًا بغسله، ولا هو في معنى ما ذُكر.
2) حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أجاب بعضهم عليه: بأنه قد أُجْمِع على أن أبوال الكلاب نجسة، قاله ابن المنير كما في «الفتح» (172)، والبيهقي كما في «شرح المهذب» (2/ 568)، والشوكاني في «النيل» (1/ 70).
لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (172): وتعقب بأنَّ من يقول: إن الكلب يؤكل، وأنَّ بول ما يؤكل لحمه طاهر، يقدح في نقل الاتفاق؛ لاسيما وقد قال جمعٌ بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به: ابن وهب، حكاه الإسماعيلي، وغيره عنه.
ثم قال الحافظ رحمه الله: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد، وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها. انتهى.
وقال البيهقي رحمه الله في «الكبرى» (1/ 243): كأنَّ ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب، وغسل الإناء من ولوغه، أو كأنَّ عِلْمَ مكان بولها خفي عليهم، فمن
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 66)