مسألة [6]: إذا ارتد المسلم، فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه؟
• القول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات على كفره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:217].
فالحبوط مُعَلَّقٌ بشرطين: الرِّدَّةُ، والموت عليها، والمعَلَّق بشرطين لا يثبت بأحدهما، وهذا قول الشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية، وجماعة من أصحابه، وهو قول الظاهرية، والله أعلم.(1)
مسألة [7]: هل تجب الصلاة على الصبي؟
• جمهور العلماء على أنَّ الصلاة لا تجب عليه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين.
واستدل الجمهور على ذلك بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة»، وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ».(2)
وقول الجمهور هو الصواب، وأما حديث: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»،(3) فهو من باب التأديب، والتربية، لا لأنها واجبة عليهم، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (3/ 5)، «غاية المرام» (3/ 18).
(2) سيأتي تخريجه في ا لكتاب برقم (1084).
(3) أخرجه أبو داود (495) (496)، وأحمد (2/ 180) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديثٌ حسن.
(4) وانظر: «المغني» (2/ 49)، «المجموع» (3/ 6)، «غاية المرام» (3/ 19).
• القول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات على كفره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:217].
فالحبوط مُعَلَّقٌ بشرطين: الرِّدَّةُ، والموت عليها، والمعَلَّق بشرطين لا يثبت بأحدهما، وهذا قول الشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية، وجماعة من أصحابه، وهو قول الظاهرية، والله أعلم.(1)
مسألة [7]: هل تجب الصلاة على الصبي؟
• جمهور العلماء على أنَّ الصلاة لا تجب عليه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين.
واستدل الجمهور على ذلك بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة»، وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ».(2)
وقول الجمهور هو الصواب، وأما حديث: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»،(3) فهو من باب التأديب، والتربية، لا لأنها واجبة عليهم، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (3/ 5)، «غاية المرام» (3/ 18).
(2) سيأتي تخريجه في ا لكتاب برقم (1084).
(3) أخرجه أبو داود (495) (496)، وأحمد (2/ 180) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديثٌ حسن.
(4) وانظر: «المغني» (2/ 49)، «المجموع» (3/ 6)، «غاية المرام» (3/ 19).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 18)