• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.
• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.
وهذا أقرب، والله أعلم.(1)

1327 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم حمار الوحش.
دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 75).
(2) أخرجه البخاري (2854)، ومسلم (1196) (63). وذكرها الحافظ بالمعنى.
(3) «المغني» (13/ 324).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 155)