139 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ القَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل على من أتى امرأته حائضًا كفارة؟
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (3/ 208 - 209): وَإِنْ وَطِئَهَا -يعني الحائض- عَامِدًا، عَالِمًا بِالْحَيْضِ، وَالتَّحْرِيم، مُخْتَارًا؛ فَقَدْ اِرْتَكَبَ مَعْصِيَة كَبِيرَة، نَصَّ الشَّافِعِيّ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَة، وَتَجِب عَلَيْهِ التَّوْبَة.
وَفِي وُجُوب الْكَفَّارَة قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ، -أَصَحّهمَا وَهُوَ الْجَدِيد-، وَقَوْل مَالِك، وَأَبِي حَنِيفَة، وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَجَمَاهِير السَّلَف: أَنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ السَّلَف: عَطَاء، وَابْن أَبِي مُلَيْكَة، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَكْحُول، وَالزُّهْرِيّ، وَأَبُو الزِّنَاد، وَرَبِيعَة، وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان، وَأَيُّوب--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 230)، وأبوداود (264)، والنسائي (1/ 153)، والترمذي (136)، وابن ماجه (640)، والحاكم (1/ 172).
وقد توسع أحمد بن شاكر رحمه الله في جمع طرق الحديث بما لم يسبق إليه فيما نعلم في حاشيته على «سنن الترمذي» (1/ 245 - 254).
والظاهر والله أعلم أن الراجح وقفه، وقد صح عن شعبة أنه وقفه بعد أن كان يرفعه، وقال: كنت مجنونًا فصححت.

ورجح الموقوف الدارقطني، والبيهقي، ومال إليه النسائي، وضعفه آخرون. انظر «التلخيص» (1/ 293).

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 534)