أصح، والله أعلم.(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 441): وَتُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه، وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَيَدَعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهَا.(2) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ. وَلَنَا أَنَّهُ أَحَدُ الْعُضْوَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ فِي السَّرِقَةِ؛ فَيُقْطَعُ مِنْ الْمَفْصِلِ كَالْيَدِ. اهـ
• وإن عاد فسرق ثالثة: فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يحبس، ولا يقطع منه شيء آخر، ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بذلك الحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.
• وذهب بعضهم إلى أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى؛ فإن عاد؛ قُطعت رجله اليمنى، وفي الخامسة يُعَزَّر ويُحبس، وَنُقِل عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل، وهو قول قتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر، والأثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في «المصنف»، و «سنن البيهقي»، وهو ثابت عنهما.
• وذهب أبو مصعب المالكي إلى القتل في الخامسة، وحُكي عن عمر بن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 440 - ) «البيهقي» (8/ 274 - 275) «السيل» (4/ 363)، «ابن أبي شيبة» (9/ 509 - )، «مصنف عبدالرزاق» (10/ 185) «الأوسط» (12/ 336).
(2) أثر عمر رضي الله عنه من طريق عكرمة عنه، وهو منقطع، وأثر علي رضي الله عنه له أربع طرق يحسن بها. انظر «ابن أبي شيبة» (10/ 29)، و «عبدالرزاق» (10/ 185).
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 441): وَتُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه، وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَيَدَعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهَا.(2) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ. وَلَنَا أَنَّهُ أَحَدُ الْعُضْوَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ فِي السَّرِقَةِ؛ فَيُقْطَعُ مِنْ الْمَفْصِلِ كَالْيَدِ. اهـ
• وإن عاد فسرق ثالثة: فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يحبس، ولا يقطع منه شيء آخر، ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بذلك الحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.
• وذهب بعضهم إلى أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى؛ فإن عاد؛ قُطعت رجله اليمنى، وفي الخامسة يُعَزَّر ويُحبس، وَنُقِل عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل، وهو قول قتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر، والأثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في «المصنف»، و «سنن البيهقي»، وهو ثابت عنهما.
• وذهب أبو مصعب المالكي إلى القتل في الخامسة، وحُكي عن عمر بن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 440 - ) «البيهقي» (8/ 274 - 275) «السيل» (4/ 363)، «ابن أبي شيبة» (9/ 509 - )، «مصنف عبدالرزاق» (10/ 185) «الأوسط» (12/ 336).
(2) أثر عمر رضي الله عنه من طريق عكرمة عنه، وهو منقطع، وأثر علي رضي الله عنه له أربع طرق يحسن بها. انظر «ابن أبي شيبة» (10/ 29)، و «عبدالرزاق» (10/ 185).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 550)