مسألة [27]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة.
• مذهب مالك، وأحمد عدم التقدير في ذلك، بل على الحاكم أن يأخذ من كل شخص شيئًا لا يشق عليه، ولا يجحف به، وهو قول ابن حزم.
• وذهب الشافعي إلى تحديده بربع دينار على المتوسط، وعلى الغني نصف دينار؛ لأنَّ ما دون ذلك تافه لا تُقطع به اليد، وهو رواية عن أحمد.
• وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم، ولا حدَّ لأقله.
والصحيح القول الأول، ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه، ويجحف به.(1)
مسألة [28]: هل يشارك في العقل المرأة، والصبي، والمجنون، والفقير؟
أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها ليست عصبة.
وأما الصبي: فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة، وعلل الفقهاء ذلك بأنَّ الصبي ليس من أهل النصرة.
• وقد خالف ابن حزم، فأوجبها على الصبي؛ لأنه من العاقلة، وكما تجب الزكاة في ماله فكذلك الدية.
وقول ابن حزم أقرب، والله أعلم، والخلاف في المجنون كالخلاف في الصبي.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 45) «البيان» (11/ 604) «المحلى» (2147) «البداية» (4/ 245).
• مذهب مالك، وأحمد عدم التقدير في ذلك، بل على الحاكم أن يأخذ من كل شخص شيئًا لا يشق عليه، ولا يجحف به، وهو قول ابن حزم.
• وذهب الشافعي إلى تحديده بربع دينار على المتوسط، وعلى الغني نصف دينار؛ لأنَّ ما دون ذلك تافه لا تُقطع به اليد، وهو رواية عن أحمد.
• وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم، ولا حدَّ لأقله.
والصحيح القول الأول، ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه، ويجحف به.(1)
مسألة [28]: هل يشارك في العقل المرأة، والصبي، والمجنون، والفقير؟
أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها ليست عصبة.
وأما الصبي: فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة، وعلل الفقهاء ذلك بأنَّ الصبي ليس من أهل النصرة.
• وقد خالف ابن حزم، فأوجبها على الصبي؛ لأنه من العاقلة، وكما تجب الزكاة في ماله فكذلك الدية.
وقول ابن حزم أقرب، والله أعلم، والخلاف في المجنون كالخلاف في الصبي.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 45) «البيان» (11/ 604) «المحلى» (2147) «البداية» (4/ 245).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 277)