تنبيه: ابتداء التأجيل عند أحمد، والشافعي من حين وجوب الدية، وعند أبي حنفية من حين حكم الحاكم.(1)

‌‌مسألة [8]: أسنان الإبل في قتل الخطإ.
• من أهل العلم من جعلها أخماسًا على ما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الموقوف عليه، وهي: عشرون بنو مخاض، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وهذا قول النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. واستدلوا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه.
• ومنهم من جعلها أخماسًا كالتي قبلها، ولكن جعل مكان (عشرون بنو مخاض) (عشرون بنو لبون).
واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع في الباب، وهو ضعيفٌ، والصواب وقفه باللفظ المتقدم، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وسليمان ابن يسار، والزهري، والليث، وربيعة، ومالك، والشافعي.
• ومنهم من جعلها أرباعًا كما تقدم في العمد، وهو قول الحسن، والشعبي، والحارث العُكْلي، وإسحاق، وجاء عن علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به.
• ومنهم من جعلها ثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون، وعشرين بنات مخاض، وعشرين بني لبون ذكر، نُقل هذا عن زيد بن ثابت، وعثمان رضي الله عنهما، وفي إسنادهما ضعف.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 17).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 262)