‌‌مسألة [45]: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟
ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه.(1)

‌‌مسألة [46]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 187): ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ

‌‌مسألة [47]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟
• مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237]، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل.
• وقال مالك: يلزمه مهر واحد.
والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [48]: من نكاحها باطل، هل لها المهر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 188): وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 187).
(2) وانظر: «المغني» (10/ 187 - 188).

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 346)