‌‌بَابُ الإِقْرَارِ
[فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ]

877 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: تعريف الإقرار.
الإقرار: مصدر أقرَّ يقرُّ، وهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية، أو بدنية، أو غير ذلك، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ--------------------------------------------
(1) صحيح من وجه آخر بنحوه. أخرجه ابن حبان (361)، ضمن حديث طويل، وفي إسناده إبراهيم ابن هشام الغساني، كذبه أبو حاتم وأبوزرعة.
وصحَّ عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: أمرني خليلي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبع … فذكرها، وفيه: وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مُرًّا.

أخرجه أحمد (5/ 159)، وابن حبان (449)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (354)، والطبراني في «الأوسط» (7735)، والبيهقي (10/ 91)، ومدار طرقه على محمد بن واسع عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه عنه كذلك جماعة، انظر «العلل» للدارقطني (6/ 261).

(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 381)