الحكم بالفلس في حديث الباب: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبَّرَ غلامه وعليه دين، فباعه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبحديث: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله»(1)، وحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».(2)
تنبيه: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال، أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور، ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس.(3)
مسألة [3]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟
• أما تصرفه بالعتق، ففيه قولان لأهل العلم:
أحدهما: يصح عتقه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد في رواية.
والثاني: لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لأن العبيد من ماله، وقد حجر عليه فيه.
• وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (843).
(2) أخرجه مسلم برقم (1718)، عن عائشة رضي الله عنها، وأصله في «الصحيحين».
(3) انظر: «الإنصاف» (5/ 252، 254) «الحاوي» (6/ 265) «تفسير القرطبي» (5/ 30) «الفتح» (1426) (2402) «المغني» (6/ 571).
واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبَّرَ غلامه وعليه دين، فباعه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبحديث: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله»(1)، وحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».(2)
تنبيه: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال، أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور، ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس.(3)
مسألة [3]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟
• أما تصرفه بالعتق، ففيه قولان لأهل العلم:
أحدهما: يصح عتقه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد في رواية.
والثاني: لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لأن العبيد من ماله، وقد حجر عليه فيه.
• وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (843).
(2) أخرجه مسلم برقم (1718)، عن عائشة رضي الله عنها، وأصله في «الصحيحين».
(3) انظر: «الإنصاف» (5/ 252، 254) «الحاوي» (6/ 265) «تفسير القرطبي» (5/ 30) «الفتح» (1426) (2402) «المغني» (6/ 571).
(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 252)