وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ
قال النووي رحمه الله: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: مشروعية السلم.
دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] الآية.
وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم.(2)

‌‌مسألة [3]: شروط السلم.
للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:
الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (11/ 41): وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (2242): أجمعوا على أنه لا بد من--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 384) «الفتح» (2239) «شرح مسلم» (11/ 41).
(2) انظر: «المغني» (6/ 384) «شرح مسلم» (11/ 41).

(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 160)