801 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: قوله «غَشَّ».
الغِش: ضد النصح، من الغَشَش، وهو المشرب الكدر. كذا في «النهاية» (3/ 369)، والمقصود من الحديث أنه يحرم على البائع، أو المشتري إخفاء عيب في السلعة، أو المال، وهذا مُجمَعٌ عليه، وفي حديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «فإن صدقا وبيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَت بركة بيعهما».(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (102).
(2) انظر: «شرح مسلم» (102)، «نيل الأوطار» (2274)، «المغني» (6/ 203) «الإنصاف» (4/ 393).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: قوله «غَشَّ».
الغِش: ضد النصح، من الغَشَش، وهو المشرب الكدر. كذا في «النهاية» (3/ 369)، والمقصود من الحديث أنه يحرم على البائع، أو المشتري إخفاء عيب في السلعة، أو المال، وهذا مُجمَعٌ عليه، وفي حديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «فإن صدقا وبيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَت بركة بيعهما».(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (102).
(2) انظر: «شرح مسلم» (102)، «نيل الأوطار» (2274)، «المغني» (6/ 203) «الإنصاف» (4/ 393).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 651)