«سننه»، وله طريق أخرى عند البيهقي، وفي إسناده: مؤمل بن إسماعيل، وهو ضعيف، وقد خُولِف، فقد رواه النضر بن شميل بدون الاستثناء، وبدون ذكر «الهر».
والخلاصة مما تقدم أنَّ زيادة: «إلا كلب صيد» لا تصح، ولا تثبت.(1)
وبناء على ضعف الزيادة؛ فالصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم.(2)
مسألة [2]: هل على متلف الكلب القيمة؟
• ذهب الجمهور إلى أنه لا يضمن بالقيمة؛ لأنَّ ما لا ثمن له فلاقيمة له، والثمن: هو العوض عن العين الفائتة، والقيمة: هي العوض عن العين المتلفة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: «فإن جاء صاحبه؛ فاملأ كفه ترابًا».
• وذهب عطاء، ومالك إلى أنَّ عليه الغرم؛ لأنَّ ما أُبيح اقتناؤه يحرم قتله. وقال ابن حزم: يضمنها بمثلها، أو بما يتراضيان عليه.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ» (3/ 481 - 482): وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له، وأنَّ إتلافه هدر؛ فإنْ قال صاحب الكلب: كلبي غالٍ عندي، ولا أفكه إلا برقبة هذا الرجل. فنقول: مثل هذه الحال يُعطى إن وُجِد كلبًا مثل كلبه، وإلا فيُعطى ما يهوِّن غضبه؛ دفعًا للشر والفتنة. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الصحيحة» (2990)، «سنن الدارقطني» (3/ 71 - )، «البيهقي» (6/ 6 - 7)، «التلخيص» (3/ 6).
(2) انظر: «الفتح» (2237)، «المغني» (6/ 352 - )، «المجموع» (9/ 228)، «الأوسط» (10/ 24).
والخلاصة مما تقدم أنَّ زيادة: «إلا كلب صيد» لا تصح، ولا تثبت.(1)
وبناء على ضعف الزيادة؛ فالصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم.(2)
مسألة [2]: هل على متلف الكلب القيمة؟
• ذهب الجمهور إلى أنه لا يضمن بالقيمة؛ لأنَّ ما لا ثمن له فلاقيمة له، والثمن: هو العوض عن العين الفائتة، والقيمة: هي العوض عن العين المتلفة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: «فإن جاء صاحبه؛ فاملأ كفه ترابًا».
• وذهب عطاء، ومالك إلى أنَّ عليه الغرم؛ لأنَّ ما أُبيح اقتناؤه يحرم قتله. وقال ابن حزم: يضمنها بمثلها، أو بما يتراضيان عليه.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ» (3/ 481 - 482): وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له، وأنَّ إتلافه هدر؛ فإنْ قال صاحب الكلب: كلبي غالٍ عندي، ولا أفكه إلا برقبة هذا الرجل. فنقول: مثل هذه الحال يُعطى إن وُجِد كلبًا مثل كلبه، وإلا فيُعطى ما يهوِّن غضبه؛ دفعًا للشر والفتنة. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الصحيحة» (2990)، «سنن الدارقطني» (3/ 71 - )، «البيهقي» (6/ 6 - 7)، «التلخيص» (3/ 6).
(2) انظر: «الفتح» (2237)، «المغني» (6/ 352 - )، «المجموع» (9/ 228)، «الأوسط» (10/ 24).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 502)