- أن بعض السلف قال إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية (1) لا فرق فيها بين العمد والخطأ:
فعن ابن عباس قال: «إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله» (2).
وعن سعيد بن جبير قال: «إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا» (3).
وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان» (4).
وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال: «والله ما قال الله إلا {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}».
ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه--------------------------------------------
(1) (95) من سورة المائدة.
(2) جامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 25)، وجامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).
(4) مصنف عبد الرزاق (4/ 390)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 24)، وجامع البيان (8/ 677)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1206).
فعن ابن عباس قال: «إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله» (2).
وعن سعيد بن جبير قال: «إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا» (3).
وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان» (4).
وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال: «والله ما قال الله إلا {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}».
ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه--------------------------------------------
(1) (95) من سورة المائدة.
(2) جامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 25)، وجامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).
(4) مصنف عبد الرزاق (4/ 390)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 24)، وجامع البيان (8/ 677)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1206).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)