2188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ ، أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا ، فَرَدَّتْ ، فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ «لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
2189 - قَالَ مَعْمَرٌ ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ فُرَيْعَةَ ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
2189 - قَالَ مَعْمَرٌ ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ فُرَيْعَةَ ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 81)