221 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ لِي: لَا أُنَبِّئُكَ إِلَّا مَا أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي ⦗ص: 350⦘ طَالِبٍ عليه السلام:‌‌ فِيهِمْ مُؤْدَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخَدَّجُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)