223 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ - ثَلَاثًا - لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا شَيْئًا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو حُرْمَةٍ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)