822 - وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ بِالْخُمُسِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَبْنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا. فَهَذَا النَّفَلُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ السِّهَامِ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخُمُسِ، ثُمَّ جَاءَ مُفَسَّرًا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثِ مَكْحُولٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْخُمُسِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا كَانُوا يُنَفِّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ، وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ نَفَلَ الْجَارِيَةَ: أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّهُ أَبَى أَنْ يَأْخُذَ النَّفَلَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ، وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَكْحُولٍ: أَنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ الْفَيْءِ، وَرَأْيُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ مَعَ هَذَا كُلِّهِ، حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلُ الْخُمُسَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 403)